فصل: الأَثَاث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الإتْيَانُ:

قال في (الطلبة): الإتيان: الموافاة.
[طلبة الطلبة ص 288].

.الإِثَابَة:

المجازاة على العمل، يقال: أثابه، يثيبه، أثابه.
والاسم: الثواب، وهو: ما يرجع للإنسان من ثواب أعماله. قال في (النهاية): ويكون في الخير والشر، إلا أنه بالشر أخص وأكثر استعمالا، وفي حديث ابن التّيّهان: «أثيبوا أخاكم». [أخرجه أبو داود (أطعمة) 54].
أي: جازوه على صنيعه.
ومن استعماله في الخير أو المحبوب قوله تعالى: {فَأَثابَهُمُ اللّهُ بِما قالُوا جَنّاتٍ} [سورة المائدة: الآية 85].
ومن استعماله في المكروه قوله تعالى: {فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ} [سورة آل عمران: الآية 153].
[النهاية في غريب الحديث 1/ 227، والمفردات ص 10، والكليات ص 40، 41، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 34].

.الأَثَاث:

قال الراغب: متاع البيت الكثير، وأصله من (أث): أي كثر وتكاثف.
قال الفراء: لا واحد له، كالمتاع.
قال أبو زيد: المال، قال الراغب: وقيل للمال كله إذا كثر: أثاث، وواحدته أثاثة، ونساء أثائث: كثيرات اللحم، كأن عليهن أثاث، وتأثثت فلانة: أصابت أثاثا.
[المفردات ص 9، والمطلع للبعلي ص 255].

.الإِثبات:

قال الراغب: الإثبات والتثبيت تارة، يقال بالفعل، فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود نحو: أثبت الله كذا، وتارة لما يثبت بالحكم فيقال: أثبت الحاكم على فلان كذا وثبته، وتارة لما يكون بالقول، سواء أكان ذلك صدقا أو كذبا، فيقال: أثبت التوحيد، وصدق النبوة، وفلان أثبت مع الله إلها آخر.
قال الجرجاني: هو الحكم بثبوت شيء لآخر.
وقد أخذ لفظ الثبوت في تعريف الإثبات، وهو منتقض.
[المفردات ص 78، والتعريفات ص 4].

.الأَثَر:

أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده، يقال: أثر، وأثّر، والجمع الآثار، قال تعالى: {فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللّهِ} [سورة الروم: الآية 50].
ومن هذا يقال للطريق المستدل به على من تقدم: آثار، نحو قوله تعالى: {فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ} [سورة الصافات: الآية 70]، وقوله تعالى: {هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي} [سورة طه: الآية 84]، وقوله تعالى: {أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} [سورة الأحقاف: الآية 4]، وقرئ: أثره: ما يروى أو يكتب فيبقى له أثر. والمأثر: ما يروى من مكارم الإنسان.
والاستئثار: التفرد بالشيء من دون غيره.
قال الجرجاني: الأثر له ثلاثة معان:
الأول: بمعنى النتيجة، وهو الحاصل من الشيء.
والثاني: بمعنى العلامة، والثالث: بمعنى الجزء.
والأثر في اصطلاح أهل الحديث: قيل: مرادف للحديث، وهو ما نقل عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وقيل: الحديث ما ورد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، والأثر ما ورد عن غيره.
[المفردات ص 9، 10، والتعريفات ص 4، والنهاية 1/ 22، 23، والقاموس القويم 1/ 112، 113].

.الأثل:

شجر طويل مستقيم الخشب كثير الأغصان، أوراقه دقيقة، وثمره حب أحمر مرّ لا يؤكل، قال تعالى: {ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ} [سورة سبأ: الآية 16].
كناية عن ضيق العيش وشدة الفقر.
وشجر متأثل: ثابت ثبوته، وتأثل كذا: ثبت ثبوته، وقوله صلّى الله عليه وسلّم في الوصي: «غير متأثل مالا». [البخاري في الشروط/ 19]: أي غير جامع وعنه أستعير: نحتّ أثلته: إذا اغتبته.
[النهاية 1/ 23، والمفردات ص 10، والقاموس القويم للقرآن الكريم 1/ 7، والمعجم الوسيط 1/ 6].

.الإثْم:

والآثام: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب، والجمع آثام، قال تعالى: {فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ} [سورة البقرة: الآية 219]: أي في تناولهما إبطاء عن الخيرات. وتأثم: خرج من إثمه.
وسمّى الكذب إثما، لكون الكذب من جملة الإثم، كتسمية الإنسان حيوانا، لكونه من جملته.
والآثم- بالمدّ-: المتحمل للإثم.
قال الجرجاني: الإثم: ما يجب التحرز منه شرعا وطبعا. قال اللكنوي: الإثم: الذّنب الذي يستحق العقوبة عليه، ثمَّ قال: ولا يصح أن يوصف به إلّا المحرّم.
فوائد:
الفرق بين الذّنب والإثم:
أنّ الذنب مطلق الجرم عمدا كان أو سهوا بخلاف الإثم، فاختص بما يكون عمدا، إذ أنه ما يستحق صاحبه العقوبة.
والهمزة في الإثم من الواو، كان يثم الأعمال: أي يكسرها، وهو عبارة أيضا عن الانسلاخ عن صفاء العقل، ومنه سمّى الخمر إثما، لأنها سبب الانسلاخ من العقل.
والفرق بين الإثم والوزر وصفا:
أنّ الوزر وضع للقوة، لأنه من الإزار، وهو ما يقوى الإنسان، ومنه الوزير، لكن غلب استعماله لعمل الشّرّ، كما أنّ صاحب الوزر يتقوى ولا يلين للحق.
ووضع الإثم للّذة، وإنما خصّ به فعل الشّر، لأن الشّرور لذيذة.
والفرق بين الذّنب والمعصية، والزّلة: إنهما اسم لفعل محرم يقصد المرء فعل الحرام بالوقوع فيه، بخلاف الزلة، فإنها اسم لفعل محرم يقع المرء عليه عن قصد فعل الحلال، وإنما يعاقب لتقصير منه، كما يعاقب في الطين، وقد تسمى الزلة معصية مجازا.
والفرق بين الذّنب والجناح: أنّ الأول فيما يكون بين العبد وربه، وفيما يكون بين إنسان وإنسان، بخلاف الثاني، فإنه يستعمل فيما بين إنسان وإنسان فقط.
والفرق بين الحنث والذّنب: أنّ الأول يبلغ مبلغ الكبيرة، بخلاف الذّنب، فإنّه يطلق على الصغيرة.
والجرم- بالضم-: لا يطلق إلّا على الذنب الغليظ.
والعصيان لغة: هو المخالفة لمطلق الأمر، لا المخالفة للأمر التكليفي خاصة.
والعاصي: من يفعل محظورا لا يرجو الثواب بفعله، بخلاف المبتدع، فإنه يرجو به الثواب في الآخرة، والعاصي والفاسق في الشرع سواء.
والإثابة: هي ما يرجع للإنسان من ثواب أعماله، وتستعمل في المحبوب نحو: {فَأَثابَهُمُ اللّهُ بِما قالُوا جَنّاتٍ} [سورة المائدة: الآية 85] وفي المكروه أيضا نحو: {فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ} [سورة آل عمران: الآية 153]، لكنه على الاستعارة وقد تقدم الكلام عنها.
[المفردات ص 10، والتعريفات ص 4، والكليات ص 40، 41، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 34، والقاموس القويم 1/ 112، 113].

.الإِثمد:

بكسر الهمزة، وهو حجر للكحل كما في (القاموس).
[نيل الأوطار 4/ 206].

.الأَثير:

النفيس، الرفيع القدر، الحسن، المفضل على غيره، يقال: هو أثيرى، أوثره وأفضله.
[المعجم الوسيط 1/ 5].

.الأَثيل:

الشرف المحكم.
فوائد:
الأثيل (في الكيمياء) مجموعة أحادية التكافؤ، مكونة من ذرتين من الكربون، وخمس ذرات من الهيدروچين.
[المعجم الوسيط 1/ 6].

.الإجَابَة:

موافقة الدّعوة فيما طلب بها، لوقوعها على تلك الصّفة.
قال الحرالى: الإجابة: اللّقاء بالقول ابتداء شروع لتمام اللقاء بالمواجهة.
والإجابة: الرد عن السؤال، يقال: أجاب عن السؤال: أوضح للسائل ما يسأل عنه.
وأجاب الطلب: قضى طلب المطالب.
[التوقيف على مهمات التعاريف ص 34، والقاموس القويم 1/ 135].

.الأُجاج:

الملح الشديد الملوحة، أج الماء يؤج: اشتدت ملوحته وحرارته، وقوله تعالى: {وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ} [سورة فاطر: الآية 12] تأكيد لشدة ملوحته، وأجيج النار لشدة حرارتها، ومنه يأجوج ومأجوج شبّهوا بالنار المضطرمة.
[طلبة الطلبة ص 148، والقاموس القويم 1/ 7].

.الأجاجين:

جمع إجانة، وهي التي يغسل فيها الثياب مثل: المركن الكبير، قال في (المغني): هي الحفرة التي تكون حول النخل والشجر.
[النظم المستعذب لابن بطال الركبي 2/ 36، والمغني ص 394].

.الإِجَارَة:

بكسر الهمزة لغة: مصدر أجره يأجره أجرا وإجارة، فهو مأجور هذا هو المشهور.
وحكى عن الأخفش والمبرد: آجر بالمد. قال الراغب: والفرق بينهما، أنّ أجرته، يقال: إذا اعتبر فعل أحدهما، وأجرته، يقال: إذا اعتبر فعلاهما وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد، يقال: آجره الله وأجره الله.
والأجرة: ما يعود من ثواب العمل دنيويّا كان أو أخرويّا نحو قوله تعالى: {إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى اللّهِ} [سورة يونس: الآية 72، وهود: الآية 29] وقوله تعالى: {وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ} [سورة العنكبوت: الآية 27].
والأجرة في الثواب الدّنيوي، والأجر والأجرة، يقال فيما كان عن عقد، وما يجرى مجرى العقد، ولا يقال إلّا في النّفع دون الضّر، بخلاف الجزاء، فإنه يقال فيما كان عن عقد وغير عقد، ويقال في النّافع والضّار.
والأجير: فعيل بمعنى فاعل.
والاستئجار: طلب الشيء بالأجرة، ثمَّ يعبر به عن تناوله بالأجرة وعلى هذا قوله تعالى: {اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [سورة القصص: الآية 26].
والإجارة- بكسر الهمزة، وضمها، وفتحها، حكى الثلاثة ابن سيده. وتطلق الإجارة على نفس العقد، وتطلق على بيع المنفعة، والكراء.
الإجارة في اصطلاح الفقهاء:
الحنفية:
قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أي بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى.
قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال.
المالكية:
قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها.
الشافعية:
قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط.
قال المناوي: العقد على المنافع بعوض، وهو مال.
الحنابلة:
قال البهوتي: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض. قال البعلي: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع.
[المفردات ص 10، 11، ودستور العلماء 1/ 38، والتعريفات ص 5، وفتح الرحيم 3/ 17، وفتح المعين ص 80، وفتح الوهاب 1/ 246، والتوقيف ص 35، والروض المربع ص 303، والمطلع ص 234، والمعاملات المالية 1/ 87].